حــــيات الــــروح
عدد الرسائل : 19 تاريخ التسجيل : 08/01/2009
| موضوع: حكم الشالات الشماغيه للمرأه .. الجمعة يناير 09, 2009 6:58 pm | |
| بدأ يظهر في الآونة الأخيرة ... ما يسمى " بالشماغات النسائية "...
وهو شال شبيه بالشماغ ... تضعه المرأة عى عنقها - تجملا وتدفئة - دون رأسها .
وقد اختلف فيها حكمها بعض أهل العلم ما بين مانع ومجيز .
وهذه صورة للشماغ النسائي :http://www.khimasia.plus.com/shopicons/shemagh.jpg
وأنقل لكم ما ذُكر في موقع الفقه الإسلامي نقلا عن الشيخ عبدالله المطلق وفقه الله ، ورأي اللجنة الدائمة ، وفيه :
قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في تصريح خاص لموقع " الفقه الإسلامي" : أن " الشالات النسائية" أو "شماغات الفتيات" التي تباع الآن في الأسواق , وتسوق عبر العديد من المواقع على شبكة الانترنت , ودار الحديث حول جوازها وحرمتها , رفض أعضاء اللجنة الدائمة إجازتها , لان فيها تشبه .
وقال الشيخ المطلق : أن سؤال "موقع الفقه الإسلامي" بخصوص هذه الشماغات النسائية , تم عرضه على أعضاء اللجنة الدائمة في اجتماعه الأخير , واعترضوا عليه ولم يجيزوه.
وكان الموقع قد وجه سؤالا إلى فضيلة الشيخ عبد الله المطلق حول هذه الشالات النسائية جاء فيه "توجد في الأسواق السعودية التجارية "شالات نسائية", على شكل الشماغ الرجالي , تلبسه المرأة والفتاة على رقبتها, , او تتزين به الفتيات , وله ألوان كثيرة , ونقشات مختلفة , وصورة هذه الأنواع من " الشالات النسائية" منتشرة على مواقع ومنتديات كثيرة , على شبكة الانترنت فما حكم هذا الشماغ النسائي" , وقد رد الشيخ المطلق قائلاً: استعرضنا السؤال، ورأينا الصورة من الانترنت، ورأى المشائخ أنه لا يجوز . http://www.islamfeqh.com/News/NewsIt...NewsItemID=551
السؤال: فضيلة الشيخ ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نأمل منكم بيان حكم لبس المرأة لبعض أنواع الشالات، التي تشبه الشماغ الرجالي، ولكن لا تلبسه على هيئة الشماغ ولكن تلفه حول عنقها ؟.
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول : هذا النوع من الشالات التي بلون الشماغ ، لا يظهر لي أن فيها حرجاً ؛ لأن الأصل في اللباس الحل ، إلا ما ورد النص بتحريمه ، وليس في هذا النوع ما يوجب التحريم والمنع .
وأما القول بالتحريم ، وتعليل ذلك بأن هذه الشالات الشماغية اللون من التشبه بالرجال الذي وردت النصوص بلعن فاعله ، كما في البخاري (5885) من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال )) ، فهذا القول غير مسلَّم ؛ لأن ما يحرم من تشبه النساء بالرجال أو العكس ، يراعى فيه أمران :
الأول : أن التشبه المنهي هو أن يلبس الرجل ما يختص بالمرأة ، أو أن تلبس المرأة ما يختص بالرجل .
الثاني : أن التشبه مما يختلف الحكم فيه باختلاف البلدان .
وبالنظر إلى هذين الأمرين ، يتبين أن لبس هذه الشالات الشماعية ليس من التشبه المحرم ؛ لأنه ليس مما يختص بالرجال ، ولا يلبس على هيئة لبسة الرجل ، كما أنه لباس معتاد في بعض البلدان ، وموافقة لباس المرأة لباس الرجل في اللون ليس مسوغاً للمنع ، إذا كانت تلبسه المرأة على وجه لا يختص الرجل ، وكذا العكس ، أما إذا لبسته كما يلبسه الرجال فهذا تشبه ممنوع ، ويلتحق به في المنع لبس المرأة ما يكسبها صفات الرجولة ، وكذا لبس الرجل ما يكسبه صفات الأنوثة ، سواء كان ذلك تشبهاُ في صورة اللباس وهيئته ، وهذا معنى ما جاء من النهي عن ترجل النساء ، وتخنث الرجال ، كما في البخاري (5886) من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : (( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء )) . ومثله أيضاً في المنع ما إذا كانت هذه اللبسة لا يلبسها في هذا البلد إلا الرجال ، فإنه يمنع منه ، ولو كان لباساً للنساء في غيره .
والخلاصة أنه لا بأس باستعمال ألوان الشماغ في لباس النساء ، إذا كان على غير صفة لبس الرجال ، وليس فيه ترجل من المرأة ، والله أعلم .
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1397.shtml
الله يعين ويهدي الجميع :::: | |
|
احلى بنوتة مشرفه
عدد الرسائل : 226 تاريخ التسجيل : 07/09/2008
| موضوع: رد: حكم الشالات الشماغيه للمرأه .. السبت يناير 10, 2009 2:00 pm | |
| اشكرك يا حيات الروح على الموضوع الرائع و المفيد و براحه دي الحركه ارت موضه حتى ف المدارس و فعلا الله يهدي | |
|
الفارسه مشرفه
عدد الرسائل : 202 تاريخ التسجيل : 07/12/2008
| موضوع: رد: حكم الشالات الشماغيه للمرأه .. الإثنين يناير 26, 2009 8:45 am | |
| مشكوووووووووووره على الموضوع يسلمو | |
|